اخبار

المرجعية والاستفتاءات…هل يجوز لي اقتراض المال والذهاب لأداء فريضة الحج الواجب؟

الكاتبabdulrahman-mustafaتاريخ النشر
المرجعية والاستفتاءات…هل يجوز لي اقتراض المال والذهاب لأداء فريضة الحج الواجب؟

شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز لي اقتراض المال والذهاب لأداء فريضة الحج الواجب؟

السؤال: هل يجوز لي اقتراض المال والذهاب لأداء فريضة الحج الواجب؟

الجواب: يجوز الاقتراض المذكور، ولكن لا تعدّ الحجة حينئذٍ حجة الإسلام، إلّا إذا كان عندك من المال ما يعادل القرض أو أكثر منه.
نعم، يجوز لك أن تهب المال لزوجتك ثمّ هي تبذل لك ما تحجّ به، فيجزيك عن حجة الإسلام ولو كنت مديناً إذا لم يمنع الحج عن أداء الدين في وقته.

السؤال: إذا نذر لله بأموالٍ وكانت عليه ديون مستحقّة للغير، فأيّهما مقدّم؟

الجواب: إذا كان النذر مفوّتاً لأداء الدين فلا ينعقد النذر.

السؤال: هل يجب التحلّل من الدائن في تأخير تسديد الدين؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: عليّ دَين لأشخاص معدودين ولم أعثر على أيّ أثر منهم لردّ نقودهم التي في ذمّتي، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب: يجب التصدّق به عنهم مع اليأس عن الظفر بهم، وليكن بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.

السؤال: إذا توفّى الوالد وهو مديون لشخصٍ ما بمبلغ من المال، فهل يجب على الأبناء تسديد هذا المبلغ بعد موته، مع العلم بأنّ الوالد لم يستفد من المال ولا الأولاد بل كانت تدر الأرباح وخسرت الشركة وقام الدائن لضمان حقّه بكتابة وصل أمانة على الوالد؟

الجواب: يجب وفاء الدين من ماله إذا كان ثابتاً شرعاً.

السؤال: هل يجوز للدائن مطالبة المديون إذا كان الأخير معسراً؟

الجواب: لا يجوز ذلك في الفرض.

السؤال: شخص اقترض مالاً من آخر ثمّ قامت الحكومة بإسقاط العملة وإبدالها بعملة جديدة، فهل تسقط ذمّة المقترض بأداء المال؟

الجواب: إذا كان المال المقترض عملةً كان على المقترض ــ في الفرض ــ دفع قيمته قبل زمن الإسقاط.

السؤال: شخص مديون لآخر بمائة ألف دينار، فهل يجوز للدائن أن يبيع هذا الدين لثالث بتسعين ألف دينار؟

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن الثمن مؤجّلاً.

السؤال: إن كان في ذمّة شخص لآخر دين ونحوه بالعملة السابقة (السويسرية) فبأيّ قيمة يتمّ التسديد حاليّاً، علماً أنّ قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه يعادل ١٥٠ دينار من العملة الحاليّة؟

الجواب: إذا كان شخص مديناً لأحدٍ بمبلغ من النقود في الزمان السابق ويروم تسديده حاليّاً بعد مضي فترة طويلة:
فإذا لم يكن ماليّة ذلك المبلغ في الوقت الحاضر معتدّاً بها بالقياس إلى ماليّته في ذلك الزمان ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار (كخمسة بالمائة مثلاً، كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات) فإنّ الأحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليّاً بالقياس إلى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم الماليّة به كالذهب.
وأمّا إذا كانت ماليّة المبلغ الفعليّة بالقياس إلى ماليّته السابقة معتدّاً بها كعشرين بالمائة أو أكثر فإنّه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.

انتهى